محمد هادي معرفة

522

التفسير الأثري الجامع

[ 2 / 6598 ] وذكر الثعلبي - استنادا إلى بعض السلف « 1 » - : أنّه إذا مضت أربعة أشهر والرجل ممتنع ، فإن عفّت المرأة ولم تطلب حقّها من الاستمتاع فلا شيء على الرجل ، ولا يقع به طلاق ، وهما على نكاح ما لو قامت على ذلك . وإن طلبت حقّها وقف الحاكم زوجها ، فإمّا أن يفيء أو يطلّق ، فإن أبى عنهما جميعا طلّق عليه الحاكم . وقيل : يحبسه أبدا حتّى يطلّق « 2 » . [ 2 / 6599 ] وأخرج الشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كلّهم يقول : يوقف المولي « 3 » . [ 2 / 6600 ] وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته ؟ فكلّهم يقول : ليس عليه شيء حتّى تمضي الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلّا طلّق « 4 » . [ 2 / 6601 ] وأخرج ابن جرير عن أبي يونس قال : قال لي سعيد بن المسيّب : ممّن أنت ؟ قلت : من أهل العراق ! قال : لعلّك ممّن يقول : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت ؟ لا ولو مضت أربع سنين ! « 5 » قلت : وهناك روايات عن السلف تخالف ما تقدّم وتجعل انقضاء الأربعة الأشهر تطليقة بائنة

--> ( 1 ) ذكر منهم عليّا وعمر وعثمان وأبا الدرداء وعائشة وسعيد بن جبير وابن عمر وسليمان بن يسار ومجاهدا . ( 2 ) الثعلبي 2 : 168 - 169 . ( 3 ) الدرّ 1 : 651 ؛ الأمّ 7 : 25 ؛ البيهقي 7 : 376 / 14984 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 412 / 2175 ، عن كثير عن الصحابة والمفسّرين بلفظ : « يوقف المؤلى » ؛ البغوي 1 : 297 ، وزاد : وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد ؛ القرطبي 3 : 105 . بلفظ : « كان تسعة رجال من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوقفون في الإيلاء » ؛ ابن كثير 1 : 276 ؛ وراجع : الطبري 2 : 590 - 591 . والمصنّف لابن أبي شيبة 4 : 98 . ( 4 ) الدرّ 1 : 651 ؛ الطبري 2 : 591 / 3679 ؛ الدارقطني 4 : 61 / 147 ؛ البيهقي 7 : 377 / 14986 ، وهكذا روى بالإسناد إلى ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت 7 : 376 - 377 / 14985 ؛ القرطبي 3 : 111 ؛ ابن كثير 1 : 276 . وزاد : « ورواه الدارقطني من طريق سهيل » ثمّ زاد : « قلت : وهو يروي عن عمر وعثمان وعليّ وأبي الدرداء وعائشة أمّ المؤمنين وابن عمر وابن عبّاس وبه يقول سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمّد بن كعب . . . وهو اختيار ابن جرير أيضا ، وكلّ هؤلاء قالوا : إن لم يفئ ألزم بالطلاق فإن لم يطلّق طلّق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعيّة له رجعتها في العدّة » . ( 5 ) الطبري 2 : 587 / 3658 .